" MENUJU AL - FALAH "



“Ya Allah! Sesungguhnya aku berlindung kepadaMu, agar tidak menyekutukan sesuatu denganMu, sedang aku mengetahuinya dan memohon ampun terhadap apa yang tidak aku ketahui.” (HR. Ahmad)
Image Hosted by ImageShack.us

الملك (بضم الميم وكسرها) في اللغة: احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد به والتصرف فيه. وفي الاصطلاح عند المالكية : هو الحكم الشرعي مقدر في العين أو المنفعة , أو هو تمكن الانسان شرعا بنفسه أو بنيابة من الانتفاع بالعين أو بالمنفعة , ومن أخذ العوض , أو هو صلة بين الانسان وبين الشيء (اختصاصه به) , تمكنه من الانتفاع به (استعمالا أو استغلالا) والتصرف فيه و وتمنع غيره من هذا التصرف. ذكر القراني في ((الفروق)) ما بين الملك والتصرف من تداخل,وتمايز, وتطرق الى التعريف الملك, فحده بما يلي:

"حكم الشرعي, يقدر في العين أو المنفعة, يقتضي تمكين من يضاف اليه من انتفاعه بالمملوك,والعوض عنه من حيث هو كذلك".



حرمة الملك
الملك في الاسلام مصون , لا يجوز الاعتداء عليه. قال تعالى:(النساء: 29). وقال النبي : (( ان دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم)) . قال الجويني: ((الأمر الذي لا شك فيه تحريم التسالب والتغالب ومد الأيدي الى أموال الناس من الغير الاستحقاق))ز وقال ابن التيمية: ((الرجل أحق بماله من ولده ووالده والناس أجمعين)).
المال وقبوله للملكية
ظهر مما تقدم ان المال موضوع الملكية, وهو بطبيعته صالح لورودها عليه. ولكن أولالتشريعات والأعراف تتداخلا أحيانا فتمنع بعض الأموال عن ورود الملكية الخاصة عليها. وفي أصل التشريع الاسلامي صنفت الاموال من هذا الوجه الى الثلاثة أصناف:-
الأول : أموال لا ترد عليها الملكية بحال , وهي الأموال المعدة للمنافع العامة كالشوارع العامة والجسور والبحار والأنهار ونحوها. فهذه أموال العامة ليس لأحد أن يملكها.
الثاني : مالا يجوز تملكه الا بسبب شرعي , كالأراضي الموقوفة. وأملاك بيت المالز ففي الوقف لا يجوز تملك بعض أعيانه الا اذا رأت المحكمة حل الوقف أو استبدال شيء منه , وفي أملاك بيت المال لايصح تملك شيء منها الا اذا رأت الحكومة ذلك, وحينئذ تزول عنها صفة تخصصها للنفعة العامة.
الثالث : أموال ترد عليها الملكية بدون القيود , وهو ما عدا ما تقدم, حيث يجوز تمليكها وتملكها بجميع أسباب التمليك, ما دامت قد توافرت فيها الشروط والأوصاف التي طلبتها الشريعة الاسلامية.
أقسام الملك
تنقسم الملك الى قسمين :
1) الملك التام
2) الملك الناقص

الملك التام وأسبابه
الملك التام هو الملك الذي يقع على ذات الشىء ومنفعة معا. إن أسباب أو مصادر الملكية التامة في الشريعة أربعة وهي:
الاستيلاء على المباح، والعقود، والخلفية، والتولد من الشيء المملوك. وفي القانون المدني هي ستة : الاستيلاء على ما ليس له مالك من منقول أو عقار، والميراث وتصفية التركة، والوصية، والالتصاق بالعقار أو بالمنقول،والعقود،والحيازة والتقادم.
والملكية التامة تثبت للشخص تتبحة التزام عقد كالوصية والبيع والهبة إلى غير ذلك من العقد الناقيلة للملكية ، فإنه بتمام العقد واستلام الهبة وموت الموصى مصرا على وصية أنتقلت الملكية إلى ألمسترى والموهوب له والموصي له . وتذكر هذا بالتفصيل عند الكلام عن العقد فى موضعه ألخاص.
وهذه اللأسباب تتفق مع الأسباب الشرعية ما عدا الحيازة والتقادم (وضع اليد على مال مملوك للغير مدة طولة) فإن الإسلام لا يقر التقادم المكسب على أنه سبب للملكية، وإنما هو مجرد مانع من سماع الدعوى بالحق الذى مضى عليه زمن معين، توفيرا لوقت القضاء، وتجنبا لما يثار من مشكلات الإثبات ، وللشك في أصل الحق. أما أصل الحق فيجب الاعتيرف به لصاحبه وإيفاؤه له ديانة. فمن وضع يده على مال مملوك لغيره لا يملكه شرعا بحال.
كذلك لا يقر الإسلام مبدأ التقادم المسقط على أنه مسقط للحق بترك المطالبة به مدة طويلة. فاكتساب الحقوق وسقوطها بالتقادم حكم ينافي العدالة والخلق، ويكفي في ذلك أن يصير الغاصب أو السارق مالكا. إلا أن الإمام مالك في المدونة خلافا لمعظم أصحابه يرى إسقاط الملكية بالحيازة، كما يرى تملك الشيء بالحيازة. ولكنه لم يجدد مدة للحيازة، وترك تحديدها للحاكم ، ويمكن تحديدها عملا بحديث مرسل رواه سعيد بن المسيب مرفوعا إلى النبي (ص) عن زيد بن أسلم : ((من حاز شيئا على خضمه عشر سنين، فهو أحق به منه)).
وأما الالتصاق بسبب سيل أو فيضان أو كثبان رمل بسبب ريح شديدة، فلا مانع منه شرعا؛ لأنه زيادة سماوية، تدخل تحت مبدأ((التولد من المملوك)).

1 – الاستيلاء على المباح:
المباح: هو المال الذى لم يدخل في ملك شخص معين، ولم يوجد مانع شرعي من تملكه كالماء في منبعه، والكلأ والحطب والشجر في البراري، وصيد البر والبحر. ويتميز الاستيلاء على المباح بما يأتي:
أ‌- إنه سبب منشئ للملكية على شيء لم يكن مملوكا لأحد. أما بقية أسباب الملكية الأخرى (العقد،الميراث ونحوهما)، فإن الملكية الحادثة مسبوقة بملكية أخرى،فهي سبب ناقل.
ب‌- إنه سبب فعلي لا قولي : يتحقق بالفعل أو وضع اليد، فيصح من كل شخص ولو كان ناقص الأهلية كالصبي والمجنون والمحجور عليه. أما العقد فقد لا يصح من هؤلاء أو يكون موقوفا على إرادة أخرى، وهو سبب قولي.

ويشترط لهذا الطريق أي إحراز المباح سرطان:
أولهما- ألايسبق إلى إحرازه شخص آخر، لأن ((من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له)) كما قال النبي عليه الصلاة والسلام.
ثانيهما-قصد التملك: فلو دخل الشيء في ملك إنسان دون قصد منه لايتملكه، كما إذا وقع طائر في حجر إنسان، لا يتملكه. ومن نشر شبكته، فإن كان للاصطياد تملك ما يقع فيها، وإن كان للتجفيف لم يمتلك ما يقع فيها؛ لأن((الأمور بمقاصدها)).

والاستيلاء على المباح له صور أربع:
أولا- إحياء الموات: أي استصلاح الأراضي البور. والموت: ما ليس مملوكا من الأرضين،ولا ينتقع بها بأي وجه انتفاع،وتكون خارجة عند البلد. فلا يكون مواتا: ما كان ملكا لأحد الناس أو ما كان داخل البلد، أو خارجا عنها، ولكنه مرفق لها كمحتطب لأهلها أو مرعى لأنعامهم.
والإحياء يفيد الملك لقول النبي(ص) : ((من أحيا أرضا ميتة فهي له)) سواء أكان الإحياء بإذن الحاكم أم لا عند جمهور الفقهاء. وقال أبو حنيفة ومالك: لا بد من إذن الحاكم. وإحياء الأرض الموات يكون بجعلها صالحة للانتفاع بها كالبناء والغرس والزراعة والحرث وحفر البئر. وعمل مستصلح الأرض لإحيائها يسمى فقها((التحجير)) وقد حدد بثلاث سنين، قال عمر: ((ليس لمتحجر بعد ثلاث سنين حق)).
ثانيا- الاصطياد: الصيد: هو وضع اليد على شيء مباح غير مملوك لأحد. ويتم إما بالاستيلاء الفعلي على المصيد وهو الإمساك، أو بالاستيلاء الحكمي:وهو اتخاذ فعل يعجز الطير أو الحيوان أو السمك عن الفرار، كاتخاذ الحياض لصيد الأسماك، أو الشباك، أو الحيوانات المدربة على الصيد كالكلاب والفهودوالجوارح المعلمة.
والصيد حلال للإنسان إلا إذا كان محرما بالحج أو العمرة، أو كان المصيد في حرم مكة المكرمة أو المدينة المنورة، قال تعالى :.....
والصيد من أسباب الملكية، لكن يسترط في الاستيلاء الحكمي لا الاستيلاء الحقيقي قصد التملك عملا بقاعدة ((الأمور بمقاصدها)). فمن نصب سبكة فتعلق بها صيد، فإن كان قد نصبها للجفاف، فالصيد لمن سبقت يده إليه ؛ لأن نيته لم تتجه إليه . وإن كان قد نصبها للصيد ملكه صاحبها كما تبين ، وإن أخذه غيره كان متعديا غاصبا . ولو أفرخ طائر في أرض إنسان كان لمن سبقت إليه يده إلا إذا كان صاحب الأرض هيأها لذلك.
وإذا دخل طائر في دار إنسان ، فأغلق صاحبها الباب لأخذه ، ملكه . وإن ألقه صدفة ، لم يملكه. وهكذا لو وقع الصيد في حفرة أو ساقية، المعول في تملكه على نية صيده، وإلا فلن سبقت إليه يده.


ثالث- الاستيلاء على الكلإ والآجام:
الكلأ: هو الحشيش الذي ينبت في الأرض بغير زرع ، لرعي البهائم.
والآجام: الأشجار الكثيفة في الغابات أو الأرض غير المملوكة.

وحكم الكلأ: ألا يملك ، وإن نبت في أرض مملوكة ، بل هو مباح للناس جميعا، لهم أخذه ورعيه،وليس لصاحب الأرض منعهم منه؛لأنه باق على الإباحه الأصليه،وهو الراجع في المذاهب الأربعة ، لعموم حديث: ((الناس شركاء في ثلاثة : الماء والكلأ والنار)).
وأم الآجام: فهي من الأموال المباحة إن كانت في أرض غير مملوكة ، فلكل واحد حق الاستيلاء عليها ، وأخذه ما يحتاجه منها، وليس لأحد منع الناس منها، وإذا استولي شخص على شيء منها وأحرزه صار ملكا له. لكن للدولة تقييد المباح بمنع قطع الأشجار، رعاية للمصلحة العامة، وإبقاء على الثروة الشجرية المفيدة.
أم إن كانت في أرض مملوكة فلا تكون مالا مباحا، بل هي ملك لصاحب الأرض فليس لأحد أن يأخذ منها شيئا إلا بإذنه؛لأنا لأرض تقصد لآ جامها، بخلاف الكلأ، لا تقصد الأرض لما فيها من الكلأ.


رابعا-الاستيلاء على المعادن والكنوز:
المعادن: ما يوجد في باطن الأرض من أصل الخلقة والطبيعة، كالذهب والفضة والنحاس والحديد والرصاص ونحوها.
والكنز: ما دفنه الناس وأودعوه في باطن الأرض من الأموال، سواء في الجاهلية أو في الإسلام.
والمعدن والكنز يشملها عند الحنفية كلمة((الركاز)): وهو ركز في باطن الأرض، سواء أكان بخلق الله كفلزات الحديد والنحاس وغيرها ، أم كان بصنع الناس كالأموال التي يدفنها الناس فيها. وحكمها واحد في الحدث النبوي: ((وفي الركاز الخمس)).
وقال المالكية والشافعية والحنابلة: الركاز: دفين الجاهلية. والمعدن: دفين أهل الأسلام.
حكم المعدن:
اختلف الفقهاء في تملك المعادن بالاستيلاء عليها، وفي إيجاب حق فيها للدولة إذا وجدت في أرض ليست مملوكة.
أم تملك المعادن فللفقهاء فيه رأيان:
قال المالكية في أشهر أقوالهم: جميع أنواع المعادن لا تملك بالاستيلاء عليها، كما لا تملك تبعا لملكية الأرض، بل هي للدولة يتصرف فيها الحاكم حسبما تقضي المصلحة؛لأن الأرض مملوكة بالفتح الإسلامي للدولة، ولأن هذا الحاكم مما تدعو إليه المصلحة.
وقال الحنفية: المعادن تملك بملك الأرض؛ لأن الأرض إذا ملكت بجميع أجزائها، فإن كانت مملوكة لشخص كانت ملكا له ، وإن كانت في أرض للدولة فهي للدولة، وإن كانت في أرض غير مملوكة فهي للواجد؛ لأنها مباحة تبعا للأرض، وذلك على تفصيل سيأتي في بحث المعادن والإقطاع، فعند الشافعية يملك المحيي المعادن الباطنية، وعند الحنابلة يملك المحيي المعادن الجامدة.
وأما حق الدولة في المعادن ففيه رأيان أيضا:
قال الحنفية: في المعادن الخمس؛لأن الركاز عندهم يشمل المعادن والكنوز بمقتضى اللغة، والباقي للواجد نفسة. وذلك في المعادن الصلبة القابلة للطرق والسحب كالذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص. أما المعادن الصلبة التي لا تقبل الطرق والسحب كالماس والياقوت والفحم الحجري ، والمعادن السائلة كالزئبق والنفط فلا يجب فيها شيء للدولة ، لأن الأولىتشبه الحجر والتراب ، والثانية تشبه الماء ، ولا يجب فيها شيء للدولة، إلاالزئبق فيجب فيه الخمس.
وقال الشافعية: لا يجب في المعادن شيء للدولة، لا الخمس وغيره، وإنما يجب فيه الزكاة ، لقول النبي (ص) : ((العجماء جبار ، والبئر جبار ، والمعادن جبار ، وفي الركاز الخمس)) فأوجب الخمس الركاز : وهو دفين أهل الجاهلية ، ولم يوجب في المعادن شيئا ؛ لأن ((الجبار)) معناه : لا شيء فيه. وإيجاب الزكاة عندهم هو بعموم أدلة الزكاة، والمعدن : مركز كل شيء ، والمعادن : المواضع التي تستخرج منها جواهر الأرض كالذهب والفضة والنحاس وغيرها. ويطلق المعدن أيضا على الفلز في لغة العلم.


حكم الكنز:
وأما الكنز : فهو ما دفنه الناس ، سواء في الجاهلية أم في الإسلام. فهو نوعان : إسلامي وجاهلي.
1) الإسلامي: ما وجد به علامة أو كتابة تدل على أنه دفن بعد ظهور الإسلام مثل كلمة الشهادة أو المصحف ، أو آية قرآنية أو اسم خليفة مسلم.
2) والجاهلي: ما وجد عليه كتابة أو علامة تدل على أنه دفن قبل الإسلام كنقش صورة صنم أو وثن ، أو اسم ملك جاهلي ونحوه.

والمشتبه فيه: وهو مالم يتبين بالدليل أنه إسلامي أو جاهلي ، قال فيه متقدمو الحنفية: إنه جاهلي. وقال متأخروهم: إنه إسلامي لتقادم العهد. وإن وجد كنز مختلط فيه علامات الإسلام والجاهلية فهو إسلامي ؛ لأن الظاهر أنه ملك مسلم ، ولم يعلم زوال ملكه.
والكنز الإسلامي: يبقى على ملك صاحبه ، فلا يملكه واجده ، بل يعتبر كاللقطة ، فيجب تعريفه والإعلان عنه . فإن وجد صاحبه سلم إليه والاتصدق به على الفقراء ، ويحل للفقير الانتفاع به . هذا رأي الحنفية.
وأجاز المالكية والشافعية والحنابلة تملكه والانتفاع به ، ولكن إن ظهر صاحبه بعدئذ وجب ضمانه.


2- العقود الناقلة للملكية
العقود كالبيع والهبة والوصية ونحوها من أهم مصادر الملكية وأعمها وأكثرها وقوعا في الحياة المدنية، لأنها تمثل النشاط الإقتصادي الذي يحقق حاجات الناس من طريق التعامل. أم الأسبب الأخرى للملكية فهي قليلة الوقوع في الحياة.
ويدخل في العقود التي هي سبب مباشر للملكية حالتان:
الأولى: العقود الجبرية التي تجريها السلطة القضائية مباشرة، بالنيابة عن المالك الحقيقي، كبيع المال المدين جبرا عنه لوفاء ديونه، وبيع الأموال المحتكرة. فالمتملك يتملك عن طريق عقد بيع صريح بإرادة القضاء.
الثاني: نزع الملكية الجبري. وله صورتان:
أ‌) الشفعة: وهي عند الحنفية حق الشريك أو الجار الملاصق بتملك العقار المبيع جبرا على مشترية بما بذل من ثمن ونفقات. وقصرها الجمهور على الشريك.
ب‌) الاستملاك للصالح العام: وهو استملاك الأرض بسعرها العادل جبرا عن صاحبها للضرورة أو المصلحة العامة، كتوسيع ، أو طريق ونحوهما.
والمتملك من هذا الطريق يتملك بناء على عقد شراء جبري مقدر بأرادة السلطة.
وعليه فالعقد المسبب للملكية إما أن يكون رضائيا أو جبريا، والجبري: أما صريح أو مفتردض.

3- الخلفية
وهي أن يخلف شخص غيره فيما كان يملكه، أو يحل شئ محل شئ آخر، فهي نوعان: خلفية شخص عن شخص وهي الإرث. وخلفية شئ عن شئ وهي التضمين.
أ‌) الإرث: سبب جبري للتملك يتلقى به الوارث بحكم الشرع ما يتركه المورث من أموال التركة.
ب‌) التضمين: هو إيجاب الضمان أو التعويض على من أتلف شيئا لغيره، أو غصب منه شيئا فهلك أو فقد، أو ألحق ضررا بغيره بجناية أو تسبب. ويدخل فيه الديات وأروش الجنايات، أي الأعواض المالية المقدرة شرعا الواجية على الجاني في الجراحات.


4- التولد من المملوك
معناه أن ما يتولد من شئ مملوك يكون مملوكا لصاحب الأصل؛ لأن مالك الأصل هو مالك الفرع، سواء أكان التولد بفعل مالك الأصل، أم بالطبيعة والخلقة. فغاصب الأرض الذي زرعها يملك الزرع عند الجمهور غير الحنابلة؛ لأنه نماء البذر وهو ملكه وعليه كراء الأرض، ويضمن لصاحب الأرض نقصانها بسبب الزرع. وثمرة الشجر وولد الحيوان وصوف الغنم ولبنها لملك الأصل.
وقال الحنابلة: الزرع لملك الأرض، لما رواه الخمسة إلا النسائي، عن رافع بن خديج أن النبي (ص) قال: "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شئ، وله نفقته" .
5- الشفعة
تعريف الشفعة:
لغة: ضم شيء إلى شيء أو الإعانة.
شرعا: حق تملك قهرى يجب للشريك أو للجار القديم على الشريك أو جار الحادث فيما ملك بعوض.
أركان الشفعة:
أ‌) الشفيع
ب‌) المشفوع منه
ج‌) المشفوع فيه
دليل مشروعية الشفعة:
الشفعة ثابتة بالسنة وبالإجماع:
السنة : - روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال ”قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة“
- قال رسول الله (ص) ”الجار أحق بشفعة جاره ينتظربها إن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا“
الإجماع : فقد نقل ابن المنذر إجماع أهل العلم على ثبوت الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض او دار أو حائط.
سبب الشفعة:
إتصال ملك الشفيع بالعقار المشفوع إتصال الشركة أو إتصال جوار وفق الأوضاع والشروط التي أثبتها الشارع.
من له حق الشفعة
تثبت الشفعة للشريك بلا خلاف. ولكن تثبت للجار مع خلاف:
أ‌) قال الجمهور: أن الشفعة لا تثبت للجوار.
ودليلهم ما رواه جابر بن عبدالله الأنصاري رضي الله عنه قال ”قضى رسول الله (ص) بالشفعة فى كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة“
وقالوا أن الشفعة لا تثبت للجوار لكثرة الضرر فى الشركة.
ب‌) قال أحمد ابن حنبل: تثبت إذا كان بين الجارين حق من حقوق الأملاك.
ودليلهم قال (ص) ”الجار أحق بالشفعة ينتظربها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا“ وقال لرفع ضرر الإشتراك.
ج) قال الأحناف: تثبت الشفعة للجوار.
ودليلهم قال رسول(ص) ”جار الدار أحق بالدار من غيره“، ولرفع الضرر فى الجوار.


العقود التي تجوز في الشفعة
إن الشفعة إنما تثبت فيما إذا كان الشقص المشفوع منتقلا بعوض. وهو قسمان:
أ‌) ما كان عوضه المال.
فهاذا فيه الشفعة بلا خلاف.
لحديث: ”أن النبي (ص) قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم, ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذنه شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإن باعه ولم يؤذن فهو أحق به“
ب‌) ما كان عوضه غير المال.
له رأيين:- لا شفعة فيه، هذا ما قال الحسن البصري والشعبي وأبي ثور وأصحاب الرأي.
- تثبت فيه الشفعة، هذا ما قال مالك والشافعي وابن أبي ليلى.
أم ما ملك بغير معاوضة كالإراث والهبة والصدقة والوصية: أنه لا شفعة فيه عند الجمهور. و تثبت الشفعة إلا الإراث عند مالك.


موضوع الشفعة:
اتفق الفقهاء على أن الشفعة تجوز في العقار.
ولكن يختلفوا في المنقولات. قال بعضهم أن الشفعة تجوز فيه. قال بعض الآخر أن الشفعة لا تجوز فيه.
شروط الشفعة :
للأخذ بالشفعة شروط كثيرة، وسنكتفي من هذا الشروط بالمهم. وهذه الشروط هي:
أ‌) خروج المشفوع فيه خروجا باتا عن ملك صاحبه.
ب‌) أن يكون ذلك نظير عوض مالي.
ج) أن يكون الشفيع مالكا لما يشفع به وقت البيع وإلى أن يقضى له بها.
د) عدم رضا الشفيع بالبيع.

6- الميراث
الميراث خلافة جبرية بحكم الشارع. وبهذا السبب الشرعي تثبت خلافة الوارث للمورث فيما يملكه، فيحل محله فيما كان له من أموال وحقوق مالية في لحظة وفاته، فتنتقل تركة الميت إلى ورثته الشرعيين بنسبة سهامهم المقدرة بدون إيجاب وقبول، سواء أكانت تركة الميت عقارا أو منقولا. وتكون ملكية الوارث لهذا التركة بعد سداد ما عليها من ديون وبعد تنفيذ وصايا. فإن لم يكن لليت وارث وضعت التركة في بيت المال.
الملك الناقص وأنواعه
الملك الناقص: هو ملك الرقبة فقط، أو المنفعة فقط، أو الانتفاع فقط. وربما استخدم بعض العلماء عبارة الملك الضعيف بدل الملك الناقص. فإذا اشتريت سيارة فقد ملكتها ملكاً تاماً، رقبة ومنفعة، وإذا أجرتها فقد صرت تملك رقبتها دون منفعتها، والمستأجر يملك منفعتها دون رقبتها. وكذلك لو أعرتها فأنت تملك رقبتها، والمستعير يملك منفعتها. وأما الانتفاع فمثاله مقاعد الأسواق بالنسبة للباعة. هذا وإن ملكية الدّين تعدّ ملكية ناقصة لا تتم إلا باسترداده.
وبناء عليه الملك الناقص ثلاثة أنواع:
1- ملك العين فقط
وهو أن تكون العين ( الرقبة ) مملوكة لشخص، ومنافعها مملوكة لشخص آخر، كأن يوصي شخص لآخر بسكنى داره أو بزراعة أرضه مدة حياته، أو مدة ثلاث سنوات مثلا، فإذا مات الموصي وقبل الموصى له، كانت عين الدار ملكاً لورثة الموصي بالإرث، وللموصى له ملك المنفعة مدة حياته أو المدة المحددة. فإذا انتهت المدة صارت المنفعة ملكاً لورثة الموصي، فتعود ملكيتهم تامة.
وفي هذه الحالة: ليس لمالك العين الانتفاع بها ولا التصرف بمنفعتها، أو بالعين، ويجب عليه تسليم العين للمنتفع ليستوفي حقه من منافعها، فإذا امتنع أجبر على ذلك.
وبه يظهر أن ملكية العين فقط تكون دائمة، وتنتهي دائماً إلى ملكية تامة، وملكية المنافع قد تكون مؤقتة لا دائماً؛ لأن المنافع لا تورث عند الحنفية. أو دائمة كالوقف.
2- ملك المنفعة الشخصي أو حق الانتفاع
هناك أسباب خمسة لملك المنفعة: وهي الإعارة والإجارة، والوقف والوصية، والإباحة.
أما الإعارة: فهي عند الجمهور الحنفية والمالكية: تمليك المنفعة بغير عوض. فللمستعير أن ينتفع بنفسه، وله إعارة الشيء لغيره، لكن ليس له إجارته؛ لأن الإعارة عقد غير لازم ( يجوز الرجوع عنه في أي وقت )، والإجارة عقد لازم، والضعيف لا يتحمل الأقوى منه، وفي إجارة المستعار إضرار بالمالك الأصلي.
وعند الشافعية والحنابلة: هي إباحة المنفعة بلا عوض. فليس للمستعير إعارة المستعار إلى غيره.
وأما الإجارة: فهي تمليك المنفعة بعوض. وللمستأجر استيفاء المنفعة بنفسه، أو بغيره مجاناً أو بعوض إذا لم تختلف المنفعة باختلاف المنتفعين، حتى ولو شرط المؤجر على المستأجر الانتفاع بنفسه. فإن اختلف نوع المنفعة كان لا بد من إذن المالك المؤجر.
وأما الوقف: فهو حبس العين عن تمليكها لأحد من الناس وصرف منفعتها إلى الموقوف عليه. فالوقف يفيد تمليك المنفعة للموقوف عليه، وله استيفاء المنفعة بنفسه، أو بغيره إن أجاز له الواقف الاستمثار، فإن نص على عدم الاستغلال، أو منعه العرف منه، فليس له الاستغلال.
وأما الوصية بالمنفعة: فهي تفيد ملك المنفعة فقط في الموصى به، وله استيفاء المنفعة بنفسه، أو بغيره بعوض أو بغير عوض إن أجاز له الموصي الاستغلال.
وأما الإباحة: فهي الإذن باستهلاك الشيء أو باستعماله، كالإذن بتناول الطعام أو الثمار، والإذن العام بالانتفاع بالمنافع العامة كالمرور في الطرقات والجلوس في الحدائق ودخول المدارس والمشافي. والإذن الخاص باستعمال ملك شخص معين كركوب سيارته، أو السكن في داره.
وسواء أكانت الإباحة مفيدة ملك الانتفاع بالشيء بالفعل أو بإحرازه كما يرى الحنيفة، أم مجرد الانتفاع الشخصي كما يرى المالكية، فإن الفقهاء متفقون على أنه ليس للمنتفع إنابة غيره في الانتفاع بالمباح له، لا بالإعارة ولا بالإباحة لغيره.
والفرق بين الإباحة والملك
أن الملك يكسب صاحبه حق التصرف في الشيء المملوك ما لم يوجد مانع. أما الإباحة: فهي حق الإنسان بأن ينتفع بنفسه بشيء بموجب إذن. والإذن قد يكون من المالك كركوب سيارته، أو من الشرع كالانتفاع بالمرافق العامة، من طرقات وأنهار ومراعٍ ونحوها. فالمباح له الشيء لا يملكه ولا يملك منفعته، بعكس المملوك.
خصائص حق المنفعة أو الانتفاع الشخصي
يتميز الملك الناقص أو حق المنفعة الشخصي بخصائص أهمها ما يأتي:
1- يقبل الملك الناقص التقييد بالزمان والمكان والصفة عند إنشائه، بعكس الملك التام، فيجوز لمن يعير سيارته لغيره أو يوصي بمنفعة داره أن يقيد المنتفع بمدة معينة كشهر مثلاً، وبمكان معين كالركوب في المدينة لا فب الصحراء، وأن يركبها بنفسه لا بغيره.
2- عدم قبول التوارث عند الحنفية خلافا لجمهور الفقهاء: فلا تورث المنفعة عند الحنفية؛ لأن الإرث يكون للمال الموجود عند الموت، والمنافع لا تعتبر مالاً عندهم كما تقدم. أما غير الحنفية فتورث المانع في المدة الباقية؛ لأن المنافع عندهم أموال كما أوضحت، فتورث كغيرها من الأموال، فمن أوصى لغيره بسكنى داره مدة معلومة، ثم مات قبل انتهاء هذه المدة، فلورثته الحق بسكنى الدار إلى نهاية المدة. وهذا هو الراجح؛ لأن المنفعة مال.
3- لصاحب حق المنفعة تسلم العين المنتفع بها ولو جبراً عن مالكها. ومتى تسلمها تكون أمانة في يده، فيحافظ عليها كما يحافظ على ملكه الخاص، وإذا هلكت أو تعبيت لا يضمنها إلا بالتعدي أو بالتقصير في حفظها. وما عدا ذلك لاضمان عليه.
4- على المنتفع ما تحتاجه العين من نفقات إذا كان انتفاعه بها مجاناً، كما في الإعارة. فإن كان الانتفاع بعوض كما في الإجارة فعلى مالك العين نفقاتها.
5- على المنتفع بعد استيفاء منفعته تسليم العين إلى مالكها متى طلبها إلا إذا تضرر المنتفع. كما إذا لم يحن وقت حصاد الزرع في أرض مستأجرة أو مستعارة، فله إبقاء الأرض بيده حتى موسم الحصاد، ولكن بشرط دفع أجر المثل.

انتهاء حق المنفعة
حق المنفعة حق مؤقت كما عرفنا، فينتهي بأحد الأمور التالية:
1- انتهاء مدة الانتفاع المحددة.
2- هلاك العين المنتفع بها أو تعيبها بعيب لا يمكن فيه معه استيفاء المنفعة. كانهدام دار السكنى، أو صيرورة أرض الزراعة سبخة أو ملحة. فإن حصل ذلك بتعدي مالك العين ضمن عيناً أخرى، كالموصى له بركوب سيارة ثم عطلها، فعليه تقديم سيارة أخرى.
3- وفاة المنتفع عند الحنفية؛ لأن المنافع لا تورث عندهم.
4- وفاة مالك العين إذا كانت المنفعة من طريق الإعارة أو الإجارة؛ لأن الإعارة عقد تبرع، وهو ينتهي بموت المتبرع، ولأن ملكية المأجور تنتقل إلى ورثة المؤجر، وهذا عند الحنفية، وقال الشافعية والحنابلة: الإعارة عقد غير لازم فيجوز للمعير أو لورثته الرجوع عنها، سواء أكانت مطلقة أم مؤقتة. وقال المالكية: الإعارة المؤقتة عقد لازم، فمن أعار دابة إلى موضع كذا، لم يجز له أخذها قبل ذلك، وإلا لزمه إبقاؤها قدر ما ينتفع بالمستعار الانتفاع المعتاد.وبه يتبين أن الجمهور يقولون: إن الإعارة لا تنتهي بموت المعير أو المستعير، وكذلك الإجارة لا تنتهي بموت أحد العاقدين؛ لأنها عقد لازم كالبيع.


ملك المنفعة العين أو حق الارتفاق :
حق الارتفاق: هو حق مقرر على عقار لمنفعة عقار آخر, مملوك لغير مالك العقار الأول. وهو حق دائم يبقى العقاران, دون نظر الى المالك, مثل حق الشرب, وحق المسيل, وحق المرور,وحق الجوار, وحق العلو.
أما حق الشرب: فهو النصب المستحق من الماء لسقي الزرع والشجر, أو نوبة النتفاع بالماء لمدة معينة لسقي الأرض.
ويلحق به حق الشفعة: وهو حق شرب الانسان والدواب والاستعمال المنزلي. وسمي بذلك لأن الشرب يكون عادة بالشفة.
والماء بالنسبة لهذا الحق أربعة أنواع:
1) ماء الأنهار العامة كالنيل ودجلة والفرات ونحوها الأنهار العظيمة: لكل واحد الانتفاع به, لنفسه ودوابه وأراضيه, بشرط عدم الاضرار بالغير لحديث: ((الناس شركاء في ثلاث : الماء والكلأ والنار)) وحديث : ((لا ضرر ولا ضرار)).
2) ماء الجدوال والأنهار الخاصة, المملوكة لشخص : لكل انسان حق الشفة منه, لنفسه ودوابه, وليس لغير مالكه سقي أرا ضيه الا باذنه مالك المجرى.
3) ماء العيون والآبار والحياض ونحوها المملوكة لشخص : يثبت فيها كالنوع الثاني حق الشرب. فان أبي صاحب الماء, ومنع الناس من الاستقاء لأنفسهم ودوابهم, كان لهم قتاله حتى بنالوا حاجتهم, اذ لم يجدوا ماء قريبا آخر.

4) الماء المحرز في أوان خاصة : كالجرار والصهاريج, لا يثبت لأحد حق الانتفاع به بأي وجه الا برضا صاحب الماء لأن الرسول (ص) نهي عن بيع الماء الا ما حمل منه. لكن المضطر الى هذا الماء الذي يخاف على نفسه الهلاك من العطش , له أخذ ما يحتاجه منه , ولو بالقوة ليدفع عن نفسه الهلاك, ولكن مع دفع قيمته لأن (( الضطرار لا يبطل حق الغير))

وحق المجرى : هو حق صاحب الأرض البعيدة عن مجرى الماء في اجرائه من ملك جاره الى أرضه لسقيها. وليس للجار أن يمنع مرور الماء لأرض جاره , والا كان له اجراؤه جبرا عنه, دفعا للضرر عنه.

وحق المسيل : هو مجرى على سطح الأرض , أو أنابيب تنشأ لتصريف المياه الزئدة عن الحاجة , أو غير الصالحة حتى تصل الى مصرف عام أو مستودع , كمصارف الأراضي الزراعية أو مياه الأمطار أو الماء المستعمل في المنازل. والفرق بين المسيل والمجرى : أن المجرى لجلب المياه الصالحة للأرض , والمسيل لصرف الماء غير الصالح عن الأرض أو عن الدار. وحكمه مثل حق المجرى , ليس لأحد منعه الا اذا حدث ضرر بيّن.

وحق المرور : وهو حق صاحب عقار داخلي بالوصول الى عقاره من طريق يمر فيه , سواء أكان الطريق عاما غير مملوك لأحد : أم خاصا مملوكا للغير. فالطريق العام يحق لكل انسان المرور فيه. والطريق الخاص : يحق لأصحابه المرور فيه وفتح الأبواب والنوافذ عليه , وليس لهم سده أمام العامة للالتجاء اليه.

وحق الجوار : الجوار نوعان : علوي وجانبي. فيه حقان :
1) حق التعلي : وهو الثابت لصاحب العلو على صاحب السفل
2) حق الجوار الجانبي : وهو الثابت لكل الجارين على الآخر

أمور ثلاثة متعلقة بحقوق الارتفاق :
الأول- الفرق بين حق الارتفاق وحق النتفاع الشخصي:
يفترق حق الارتفاق عن حق الانتفاع من نواح تالية :
1) حق الارتفاق يكون دائما مقرر على عقار , فتنقص به قيمة العقار المقرر عليه. أما حق الانتفاع الشخصي فقد يتعلق بعقار كوقف العقار أو الوصية به أو اجارته أو اعارته. وقد يتعلق بمنقول كاعارة الكتاب واجارة السيارة.
2) حق الارتفاق مقرر لعقار الا حق الجوار فقد يكون لشخص أو لعقار. أما حق الانتفاع فانه دائما مقرر لشخص معين باسمه أو بوصفه.
3) حق الارتفاق حق دائم يتبع العقار وان تعدد الملاك. وحق الانتفاع الشخصي مؤقت ينتهي بأحوال معينة كما تقدم.
4) حق الارتفاق يورث حتى عند الحنفية الذي لا يعتبرونه مالا لأنه تابع للعقار. وأما حق الانتفاع فمختلف في ارثه الفقهاء كما سبق بيانه.
الثاني- خصائص حقوق الارتفاق :
لحقوق الارتفاق أحكام عامة وخاصة.
فأحكامها العامة أنها اذا ثبتت تبقى مالم يترتب على بقائها ضرر بالغير , فان ترتب عليها ضرر أو أذى وجب ازالتها , فيزالالسيل القذر في الطريق العام , ويمنع حق الشرب اذا أضر بالمنتفعين , ويمنع سير السيارة في الشارع العام اذا ترتب عليها ضرر كالسير بسرعة فائقة , أو في التتجاه المعاكس , عملا بالحديث النبوي : ((لا ضرر ولا ضرر)) ولأن المرور في الطريق العام مقيد بشرط السلامة فيما يمكن الاحتراز عنه ولأن (( الضرر لا يكون قديما)).
وأما الأحكام الخاصة فسوف أذكرها في بحث حقوق الارتفاق المخصص لكل نوع منها.


الثالث- أسباب حقوق الارتفاق :
تنشأ حقوق الارتفاق بأسباب متعددة منها :
1) الاشتراك العام : كالمرافق العامة من طرقات وأنها ومصارف عامة , يثبت الحق فيها لكل عقار قريب منها , بالمرور والسقي وصرف المياه الزائدة عن الحاجة لأن هذه المنافع شركة بين الناس فيباح لهم الانتفاع بها , بشرط عدم الاضرار بالآخرين.
2) الاشتراط قي العقود : كاشتراط البائع على المشتري أن يكون له حق مروربها , أو حق شرب لأرض أخرىمملوكة له. فيثبت هذان الحقان بهذا الشرط.
3) التقادم : أن يثبت حق ارتفاق لعقار من زمن قديم لا بعلم الناس وقت ثبوت , كارث أرض زراعية لها حق المجرى أو المسيل على أرض أخرى لأن الظاهر أنه ثبت بسبب مشروع حملا لأحوال الناس على الصلاح , حتى ينبت العكس.


المراجعة
1 ) الأستاذ الدكتور محمد سلام مدكور (1955) , الجزء الأول الفقه الاسلامي , المدخل والأموال والحقوق والملكية والعقود, مكتبة عبد الله وهبة .

2 ) رفيق يونس المصري (2005) , فقه المعاملات المالية لطلبة كليات الاقتصاد والادارة , جامعة املك عبد العزيز , دار القلم بدمشيق.

3 ) الدكتور محمد يوسف موسى , أستاذ الشريعة الاسلامية بكلية الحقوق بجامعة فؤاد الأول (1987) الأموال ونظرية العقد في الفقه الاسلامي , دار الفكر العربي .

4 ) الدكتور وهبة الزحيلي (2002) , الجزء الخامس في الفقه الاسلامي وأدلته , دار الفكر المعاصر بيروت لبنان .

5 ) محمد سكحال المجاجي (1422) , أحكام عقد البيع , دار ابن حزم بيروت لبنان.

2 comments

  1. Aizat Salleh Says:
  2. Salam,zaid.
    Aik? Ni demam exam ke?
    Apa pun selamat menduduki peperiksaan khusus buatmu dari teman F203 bersama roomatenya Bob n Naim. Ikhlaskan menuntut ilmu, jadikan exam sebagai alat bukan matlamat kerana matlamat abadi kita hanyalah redha Allah shj. Krm salam pd wan..-Aizat

     
  3. bro_JSE Says:
  4. Wslm wbt... syukran... hihi... Ni tajuk assignment ak laa aizat... ilmu jgk kan untuk disampaikan... apepon time kasih.... btula laa kadang2 matlamat menyalahkan niat niat kita utk menuntut ilmu... waa... adik beradik F203 ape khbar??? daripada abg smpai adik makin besar plak tgok...hehe...

     

Profile

Image Hosted by ImageShack.us
Dilahirkan pada tanggal 17 nov 1987. Mendapat pendidikan awal di SK Saint Aidan dan SK Tampin, kemudian menyambung pada peringkat menengah di SMRA Repah, SMA Sains Kuala Pilah dan SMK Tampin, Menduduki STPM di SMKA Sheikh Haji Mohd Said dan kini berada dalam tahun akhir di Jabatan Syariah dan Ekonomi, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. Ditaklifkan sebagai Yang DiPertua Persatuan Mahasiswa Negeri Sembilan Universiti Malaya bagi sesi 2009/2010.

Ruang Bicara

    Comments