" MENUJU AL - FALAH "



“Ya Allah! Sesungguhnya aku berlindung kepadaMu, agar tidak menyekutukan sesuatu denganMu, sedang aku mengetahuinya dan memohon ampun terhadap apa yang tidak aku ketahui.” (HR. Ahmad)
Image Hosted by ImageShack.us
Showing posts with label perkahwinan. Show all posts
Showing posts with label perkahwinan. Show all posts

الكفاءة في الزواج

Posted by bro_JSE 02 August 2008 0 comments

((التعريف))
في اللغة: المساواة والمماثلة
في الاصطلاح الشرعي: هي مساواة الرجل للمرأة أو زيادة عليها في صفات معينة, يفخر الأهل بها, وتوفر للزوجين السعادة, ويعير الأهل, ويشقى الزوجين بغيابها.

((آراء الفقهاء في اشتراطها ))
ذهب جمهور الى أنها شرط في العقد.
عند أبي الحسن الكرخي, وأبي بكر الرازي من الحنيفة, والثوري, وابن حزم : ليست شرطا في العقد.

((الأمورالتي تعتبر فيها الكفاءة))
الاسلام : ويقصد به الدين أصلا, والحديث عنه من زاويتين:
أ ) ان قصدنا بالدين اتحاد الملة فهو شرط صحة, فعقد غير المسلم على المسلمة باطل.
ب) وان قصدنا به الدخول في الاسلام, فهذا هو الجانب المقصود في الكفاءة : وهو شرط خاص بغير العرب, لأن تفاخرهم بالسبق الى الاسلام.

الدين : والمراد بها الصلاح والاستقامة من المرأة , فاذا كانت كذالك لايكون الفاسق كفأ لها متى كان ابوها صالحا , فان كان أبوها فاسقا , أو كانت المرأة فاسقة وكان أبوها صالحا , فالفاسق يكون كفأ لها , اذ لا يلحقه عار بهذا الزواج أكثر من العار الذي لحقه من فسق بنته.

الحرية : فالعبد ليس بكفء للحرة, ولا داعي للحديث في هذه القضية وقد ولى عهد الرق والحمد الله.

الحرفة : إذا كانت المرأة من أسرة تمارس حرفة شريفة، فلا يكون صاحب الحرفة الدنيئة كفؤًا لها، وإذا تقاربت الحرف فلا اعتبار للتفاوت فيها. والمعتبر في شرف الحرف ودناءتها.

المال : أن الكفأة في المال تكون بملك المهر والنفقة, وهو المعتبر في ظاهرالرواية ولا تعتبر الزيادة حتى أن من يملكها يكون كفوءا لصاحبة المال الكثير وهو الصحيح من المذهب والمراد بالمهر هو المعجل ولا يعتبر الباقي كما نص على ذلك الفقهاء.
النسب : و النسب طيب الأصل و دليل ذلك ما جاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : تنكح المرأة لأربع : (( لمالها و لحسبها و لجمالها ولدينها فظفر بذات الدين تربت يداك)). لأن صاحب الأصل الطيب أعون على استدامة الحياة الزوجية و أقرب إلى طيب العشرة فلا يصدر منه إلا العشرة الكريمة و الحياة الطيبة و إذا أحب أكرم و إذا أبغض لا يظلم.

((خلاف الأئمة في الأمور التي تعتبر فيها الكفاءة))
وذهب الشافعي إلى اعتبارها في أمور خمسة: الدين والنسب والحرفة والحرية، والخلو من العيوب المثبتة للخيار. كالجنون والجذام ، وقد زاد بعض أصحابه أمراً سادساً وهو المال، والأصح عدم اعتباره، لأن المال غاد ورائح ولا يفتخر به أهل المروءات.
وذهب أحمد إلى روايات مختلفة فيها: ففي بعضها تعتبر في التدين فقط. وفي أخرى تعتبر في التدين والنسب، وفي ثالثة في الدين والنسب والحرفة.
وذهب الحنفية إلى اعتبارها في أمور ستة. وهي النسب والإسلام والحرية والحرفة، والمال والديانة على خلاف بينهم في بعضها.
ذهب مالك إلى أن الكفاءة تعتبر في الدين أي التدين فقد.

((في أي الجانبين تشترط فيه الكفاءة ؟ وصاحب الحق فيها))
تشترط الكفاءة في جانب الرجل فقط لأمور.
أولاً: أن المرأة هي التي تعير بزواج غير الكفء، كما أن أهلها يعيرون بذلك، أما الرجل فلا يلحقه هو ولا أسرته معرة بزواج امرأة لا تساويه في المنزلة، ولو فرض وتعير بها استطاع أن يتخلص منها بالطلاق.
ثانياً: أن الرجل له القوامة على المرأة، فسلطة التوجيه له لا لها، فلابد من مساواته لها على الأقل حتى تتقبل منه التوجيه، لأنه لو كان أقل منها منزلة فقد تستهين به وتأنف من تنفيذ ما يطلبه منها.
ثالثاً: أن الرجل إذا كان صاحب منزلة بين الناس رفع امرأته مهما كانت درجتها، عكس المرأة فإنها مهما علت درجتها فلن ترفع ما في زوجها من خسة ووضاعة.

((وقت اعتبار الكفاءة))
تعتبر الكفاءة وقت إنشاء العقد فهي شرط في ابتدائه ولا تشترط لبقائه. وعلى ذلك لو تزوج رجل امرأة وكان كفئاً لها ثم زالت كفائته. بأن كان غنياً وافتقر، أو كان صالحاً ثم انحرف وأصبح فاسقاً، أو كان صاحب حرفة شريفة فاحترف غيرها أقل منها فالزواج باقٍ لا يفسخ لزوال الكفاءة.
لأننا لو شرطناها في البقاء لتهدمت الأسر ولما استقر عقد من عقود الزواج، لتقلب الأحوال كما هي سنة الحياة، ولأن المرأة في هذه الحالة لا يلحقها عار ببقائها مع من زالت كفائته، بل قد تكون محمودة مشكورة على صبرها ورضاها بقضاء الله، وفي عرف الناس يعد بقاؤها ورضاها وفاء، ونفورها وعدم رضاها غير ذلك.
ذهب الفقهاء إلى أن الكفاءة هي حق للزوجة وأوليائها ثابت لكل منهما على حدة لا يسقط إلا بإسقاطه، فلو أسقطه أحدهما بقي حق الآخر، لكنه ثابت للولي في جميع الصور من غير استثناء، وللزوجة إلا في صورة واحدة، وهي ما إذا كانت فاقدة الأهلية وزوجها بغير الكفء ولي من أصولها أو فروعها غير معروف بسوء الاختيار فإن العقد صحيح لازم عند أبي حنيفة.

Profile

Image Hosted by ImageShack.us
Dilahirkan pada tanggal 17 nov 1987. Mendapat pendidikan awal di SK Saint Aidan dan SK Tampin, kemudian menyambung pada peringkat menengah di SMRA Repah, SMA Sains Kuala Pilah dan SMK Tampin, Menduduki STPM di SMKA Sheikh Haji Mohd Said dan kini berada dalam tahun akhir di Jabatan Syariah dan Ekonomi, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. Ditaklifkan sebagai Yang DiPertua Persatuan Mahasiswa Negeri Sembilan Universiti Malaya bagi sesi 2009/2010.

Ruang Bicara

    Comments